الشيخ الأنصاري
54
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
في الخلاف في هذه المسألة ( 1 ) إلا أن البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه فيؤخذ به ( 2 ) فراجع . خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح ( 3 ) ، وإن وافق الخلاف في البيع ( 4 ) إلا أنه عدل عنه ( 5 ) في باب النكاح . بل ظاهر كلامه ( 6 ) عدم الخلاف في صحته ( 7 ) بين الامامية ، حيث إنه بعد ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح : بأن يقول الرجل زوجني فلانة جائز بلا خلاف . قال : أما البيع فإنه إذا قال : بعنيها فقال : بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين .